سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

248

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نمىباشد و دليل سقوط حق القسم در ايندو مورد آنست كه : وجوب قسم مشروط است به اينكه زن از شوهرش تمكين نمايد و هرگاه وى طالب آميزش با وى بود و او را به آن تكليف كرد زن دعوتش را اجابت نمايد در حالى كه اين معنا در صغيره و مجنونه منتفى است . لازم بتذكر استكه اگر شوهر از قبل همسر ديوانه‌اش خائف نباشد و احتمال اذيّتش را ندهد رعايت قسم واجبست چنانچه اگر همسرش ديوانه غير دائمى بود نسبت به زمان جنونش نيز حق مزبور بايد رعايت گردد . قوله : اذا خاف اذاها : ضمير فاعلى در [ خاف ] به شوهر و ضمير مجرورى در [ اذاها ] به مجنونه راجعست . قوله : مع مضاجعتها : ضمير مؤنث مجرورى به [ مجنونه ] عود مىكند . قوله : لانّ القسمة الخ : علّت است براى سقوط قسم در صغيره و مجنونه . قوله : و هو منتف فيهما : ضمير [ هو ] به تمكين و ضمير تثنيه در [ فيهما ] به صغيره و مجنونه عائد است . قوله : و لو لم يخف من المجنونة : ضمير فاعلى در [ لم يخف ] بزوج عائد است . قوله : وجب : ضمير فاعلى به قسمت عود مىنمايد . قوله : و كذا غير المطبقة : يعنى و كذا يجب القسمة فى الزوجة المجنونة الغير المطبقة . متن : و يقسم الولي بالمجنون بأن يطوف به على أزواجه